الإجهاض والقوانين الوضعية.. الجنين لا يمكن أن يتمتع بالشخصية القانونية الخاصة أو العامة. لا يمنح عقد ازدياد لمولود غير حي لا لوزن الجنين ولا لطول مدة الحمل



الإجهاض والقوانين الوضعية:
1- يمكن أن نتصور أن النقاش القانوني لوضع تشريعات عالمية حول موضوع الإجهاض يؤدي حتما إلى مناقشة الاعتبارات الأخلاقية.

2- لقد أكد عالم الاجتماع Luc boltanski  أنه على الرغم من أن الإجهاض غير مرغوب فيه إلا أن كل المجتمعات أجازت تقنيات للسماح بالإجهاض وفي غالبية الأحيان بطرق مسكوت عنها، وفي غالبية الدول الغربية هناك اتجاه جارف لحق الإيقاف الإرادي للحمل وذلك على عكس الدول السائرة في طريق النمو، حيث يتم اللجوء إلى المنع.

3- لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الحياة (المادة 3) (لكل شخص الحق في الحياة و الحرية وأمنه الشخصي) وهو نفس المنحى الذي أكدته المادة 5 بشأن منع التعذيب و الإهانة.

4- كما أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تؤكد في مادتها الثانية على حق الحياة المكفول بالقانون.

5- كما أن الحق في الحياة هو عنصر مكون للمجتمع المدني المعرف للطبيعة البشرية.

6- لكن في الواقع العملي فإن القانون ملزم بوضع الحد الفاصل بين الأشخاص المعترف بهم أنهم بشر أو أناس (جمع إنسان) وبين الباقي.

7- وإذا كان حق الحياة مكفول لبني البشر إلا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد اعتبرت أنه في غياب إجماع حول تعريف علمي وقانوني لبداية الحياة فإن نقطة الانطلاق للحق في الحياة يرجع لتقدير المحكمة.

8- وفي القانون الوضعي المعاصر فإن الجنين لا يمكن أن يتمتع بالشخصية القانونية الخاصة أو العامة.

9- ولهذا الغرض اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرارين شهيرين لها عدم اعتبار جريمة القتل (وهي التي تفترض قتل إنسان). حينما يموت جنين نتيجة حادثة سير.

10- وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أن القانون المدني لا يرى منح عقد ازدياد لمولود غير حي لا لوزن الجنين ولا لطول مدة الحمل.

لكن غياب الشخصية القانونية لا يعني عدم احترام حياة الجنين وخضوعه لحماية خاصة وهو ما يعني إخضاع المخالف لمقتضيات الحامل أو بدون رضاها الفصل 317من القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1791.

11- إن الأمر لا يعدو أن يكون بين وجهتي نظر:
- الأولى: السماح بالإجهاض في حدود معينة من الحمل ينتج أساسا من الأخذ بعين الاعتبار لوضعية المرأة الحامل ويؤدي إلى إعفائها من العقاب في حالة الإجهاض اعتبارا لأن الضرر الحاصل بها أكبر من الضرر الحاصل للجنين.

- الثانية: منبثقة من الحق في الإجهاض ، وهذه النظرية مفادها أن الجنين ليس له أن يحظى بالعناية الخاصة على العكس من المرأة الحامل التي لها الحق في إتمام حملها أو التخلص منه دون أن تقدم أي أعذار عن ذلك.

12- وهكذا ففي معظم الدول الأوربية فإنه يمكن ممارسة الإجهاض في 10 أو 12 أسابيع الأولى للحمل.

13- وبتاريخ: 11/فبراير/2007 تم عرض الأمر على استفتاء شعبي بالبرتغال شارك فيه فقط 50% من الناخبين وكانت نتيجته عدم تجريم الإجهاض بنسبة تصويت لفائدة هذا المشروع ب 60%.