أوقات الحجامة.. في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره



تقدمت الأحاديث في أنه يستحب الاحتجام يوم 15، 17، 19، 21.

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر أو آخره.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.

واختيار هذه الأوقات للحجامة، فيما إذا كانت على سبيل لاحتياط والتحرز من الأذى، وحفظاً على الصحة، وأما في مداواة الأمراض، فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها.

واختياره صلى الله عليه وسلم للوتر من أيام الشهر على الشفع  منها ، لفضل الوتر على الشفع، وأن الله وتر يحب الوتر.

قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله ورقنا علمه: وأما ندبه أمته إلى الاحتجام في حال انتقاص الهلال من تناهي تمامه، دون حين استهلاله وبدء نمائه، فلأن ثوران كل ثائر وتحرك كل علة مكروهة فإنما يكون فيما يقال من حين استهلال الهلال إلى حين تناهي تمامه وانتهاء نمائه، فإذا تناهى تمامه وانتهاء نمائه، فإذا تناهى عن نماؤه، وتم تمامه، استقر حينئذ كل ذلك وسكن فكره صلى الله عليه وسلم لهم الاحتجام في الوقت المخوفة عائلته، وندبهم إلى ذلك في الحال التي الأغلب منه السلامة.