معاش العجز الناتج عن حادث غير حادثة شغل أو مرض غير مهني.. شروط الاستفادة وكيفية احتساب معدل الأجرة الشهرية



معاش العجز الناتج عن حادث غير حادثة شغل أو مرض غير مهني:

من يملك الحق في معاش العجز؟

  • الأجراء النشيطون الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي الذين يعانون من عجز دائم يمنعهم من مزاولة أي نشاط مهني مربح.

ما هي شروط الاستفادة من معاش العجز؟

  • عدم القدرة على مزاولة أي نشاط مهني مربح.
  • عدم بلوغ السن القانوني للاستفادة من معاش الشيخوخة.
  • إثبات شرط التمرين:
  • 1080 يوما من الاشتراك.
  • 108 يوما خلال 12 عشر شهرا السابقة لبداية العجز عن العمل.

استثناء:

  • إذا كان العجز ناجم عن حادث:
  • لا يشترط إثبات شرط التمرين.
  • يُعترف للمؤمن له بالحق في راتب العجز دون شرط التمرين.

ملاحظة:

  • يُمنح معاش العجز دائما بصفة مؤقتة.
  • يستبدل بمعاش الشيخوخة عندما يبلغ المستفيد السن القانوني لاستحقاق هذا المعاش مع الحفاظ على نفس المبلغ.

ما هو مبلغ معاش العجز؟

  • 50% من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك للمؤمن له المتوفر على فترة تأمين تتراوح بين 1080 و 3240 يوما.
  • زيادة 1% على هذا المبلغ لكل مدة من التأمين تبلغ 216 يوما علاوة على 3240 يوما دون تجاوز 70%.

زيادات إضافية:

  • 10% من معدل الأجرة الشهرية إذا كان المصاب بعجز مضطر للاستعانة المستمرة بشخص آخر.
  • المبلغ الأدنى الشهري لراتب الشيخوخة محدد في 1000 درهم.

كيف يتم احتساب معدل الأجرة الشهرية؟

  • الجزء الثاني عشر أو ستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الإثنى عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح السابقة لأخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل.

ما هي آجال إيداع طلبات معاش العجز؟

  • ابتداء من اليوم الأول للعجز: إذا تم إيداع طلب المعاش في أجل 6 أشهر الموالية لحدوث العجز.
  • ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب: إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل.

كيف تتم مراقبة حياة المستفيدين من معاش العجز؟

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سنويا، بعملية مراقبة المستفيدين من معاش العجز للتأكد من أنهم مازالوا على قيد الحياة وذلك ليضمن لهم استمرارية الاستفادة من المعاش.

ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على معاش العجز؟

  • ملف معاش العجز (المرجع رقم 314-1-04) يسحب من وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • نسخة من بطاقة التسجيل بالص.و.ض.ج ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب.
  • استمارة الحلول محل الضحية في الحقوق الخاصة بالعجز تحمل إمضاء و طابع المشغل.
  • نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي في حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث بالطريق العام.
  • شهادة بنكية أو نموذج شيك.

وثائق إضافية:

  • بالنسبة للمقيمين خارج المغرب:
  • شهادة الإقامة إذا كان أداء المعاش سيتم خارج المغرب.
  • وثيقة تعريف بنكية توضح IBAN و رمز BIC.
  • بالنسبة للطلبات المقدمة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المغربية:
  • شهادة عدد الأيام المصرح بها لدى أنظمة الاحتياط الاجتماعي الأخرى.


ليست هناك تعليقات