قطرة العين فيها خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق، وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً؟
الرأي الأول: أنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر، وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة، فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير، والشيء اليسير يعفى عنه، كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص.
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل.
والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالا بين العين والجوف عن طريق الأنف، لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها، وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة.
وأما القياس على الكحل لا يصح:
1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2- أنه قياس في محل خلاف.
3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
الرأي الأول: أنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف، وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.
الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر، وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.
وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين:
الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وغيرهما.
واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.
وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة، فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم، إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير، والشيء اليسير يعفى عنه، كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة، وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص.
الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل.
والصواب: أنها لا تفطر، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالا بين العين والجوف عن طريق الأنف، لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها، وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة.
وأما القياس على الكحل لا يصح:
1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2- أنه قياس في محل خلاف.
3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
التسميات
مفطرات معاصرة