حكم ترقيع الجلد برقعة مصدرها الإنسان ذاته.. لا مانع إذا كان نقل الجلد من أجل الحفاظ على الحياة أو إزالة التشوه



إذا كانت الرقعة مصدرها الإنسان ذاته، وهذه الصورة حسبما وصل إليه التقدم الطبي هي الأفضل إذ أن انسجامها مع بقية الجلد لا يكون مشكلة ولا تظهر عوامل الرفض، لأن المنقول ليس جسماً غريباً.
إلا أن القطعة المفصولة من حي حال حياته تعد ميتة.
لذا فإنه إذا كان نقل الجلد من أجل الحفاظ على الحياة فإنه لا مانع من ذلك لأن أصل حفظ الحياة هو ثاني الضروريات في رتبة التقديم والتنزه عن النجاسات هو في رتبة التحسينات.
والقاعدة أنه كل ما عارض التحسين الضروري قدم الضروري، وأما إذا كان لأجل إزالة التشوه فهما في مرتبة واحدة، ويترجح عند بعض العلماء أنه يجوز الإقدام على الترقيع، لأن التشوه يصاحب الإنسان حال حياته.
وأما إذا كان لأجل الزيادة في الوسامة فالمرجح المنع.
وإن كان جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية لا يجيزون للمضطر أن يقطع قطعة من بدنه ليأكلها.
فقد جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم في معرض حديثه عن قاعدة الضرر لا يزال بالضرر: لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئاً من بدنه. وجاء في منح الجليل أنه: (لا يأكل الإنسان بعض نفسه).
وجاء في المغني لابن قدامة: (إن أكله من نفسه ربما قتله فيكون قاتلاً لنفسه ولا يتيقن حصول البقاء بأكله) وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز أن يأكل المضطر جزءاً من بدنه.
فقد جاء في منهاج الطالبين: (والأصح في المضطر تحريم قطع بعضه  كلحمة من فخذه لأكله، وعلل ذلك بأنه قد يتولد منه الهلاك قلت: أخذاً من الرافعي في الشرح: الأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل).
وقد يقال إن هذا من قبيل ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد.
وينتهي الباحثون المتأخرون إلى ترجيح مذهب الشافعية ثم يبنون عليه جواز نقل جزء من الإنسان لنفسه.
وهذا ما جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة بجدة جمادى الأولى 1408هـ / فبراير 1988م إذ نص على ما يلي:
يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.