حكم كشف المعلومات الوراثية.. أمر الشريعة بالمحافظة على الأمانة والتحذير من الخيانة وتحريم الغيبة وسد الطرق على كل من يريد شراً أو فساداً لغيره



الأصل في كشف المعلومات الوراثية هو التحريم، ويدل على ذلك الأدلة الآتية:

1- نصوص الشريعة الآمرة بالمحافظة على الأمانة قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (النساء: 58) وقال: (فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه) (البقرة: 283).

وقال في وصف أهل الأيمان المفلحين: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) (المؤمنون: 8) ولا شك أن صاحب هذه المعلومات قد ائتمن الطبيب المعالج والباحث المختص على هذه المعلومات الوراثية فحرم عليه كشفها.

2- حذرت الشريعة من الخيانة قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) (الأنفال: 27) وقال: (إن الله لا يحب الخائنين) (الأنفال: 58).

وفي الحديث (أن من علامات المنافق أنه إذا أؤتمن خان) (أخرجه البخاري 33، ومسلم 59).
قال الحسن: "إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك" (الصمت ص 450)، ومن أنواع الخيانة عدم الوفاء لصاحب المعلومات الوراثية من خلال كشف هذه المعلومات وإطلاع الآخرين عليها.

3- حرمت الشريعة الغيبة قال تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضا) (الحجرات:12) وقد جاء الشرع في تفسير الغيبة "أنها ذكرك أخاك بما يكره مما فيه" أخرجه أبو داود 4874، والترمذي 1935، فيدخل في ذلك الكشف عن عيوب الآخرين الوراثية.

4- جاءت الشريعة بسد الطرق على كل من يريد شراً أو فساداً لغيره لحديث (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن ماجه، فيدخل في ذلك كشف المعلومات الوراثية التي قد تستغل لإيقاع الضرر بالآخرين.

5- جاءت الشريعة بوجوب الوفاء بالعهد، قال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (الإسراء: 34)، والعهد قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ومن أنواع العهود المتعارف عليها أن الطبيب والباحث لا يحق له كشف الأسرار الطبية المتعلقة بالمريض لذا حرم كشف المعلومات الوراثية.