التعويض عن عطلة الولادة عند ازدياد كل مولود:
المستفيدون:
الأجراء الممارسون لنشاط خاضع لنظام الضمان الاجتماعي و مصرح بهم لدى هذا الأخير.
شروط الإستفادة:
أن يكون المؤمن له مصرح به من طرف المشغل صاحب الطلب خلال الشهر الذي تمت به الولادة.
مبلغ التعويض:
يساوي أجر إجازة ثلاثة أيام، الأجر الذي يتلقاه الأجير أثناء مزاولته لعمله، في حدود السقف الأجري، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ المسدد للمشغل 692,30 درهم.
أجل الايداع:
يجب تقديم طلب التعويض في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من تاريخ الولادة تحت طائلة سقوط الحق.
الوثائق المطلوبة:
- استمارة الطلب.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل) إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
- عقد ازدياد الطفل.
ملاحظات هامة:
- يتم تقديم طلب التعويض إلى المشغل.
- يقوم المشغل بإرجاع طلب التعويض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويض مباشرة للمشغل.
- يجب على المشغل دفع التعويض للأجير في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ استلامه لطلب التعويض.
أمثلة:
- موظفة في القطاع الخاص أنجبت طفلاً.
- ستستفيد من تعويض عن عطلة الولادة لمدة 3 أيام.
- سيقوم مشغلها بدفع التعويض لها في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ استلامه لطلب التعويض.
ملاحظة:
هذه مجرد أمثلة، وقد تختلف شروط الاستفادة من التعويض عن عطلة الولادة حسب الحالة الفردية.
ليست هناك تعليقات