موافقة المريض في العمل الطبي: الشروط القانونية والفقهية



موافقة المريض في القانون:

مقدمة:

تُعدّ موافقة المريض شرطاً أساسياً لمباشرة أيّ عملٍ طبيٍّ عليه، سواءً كان ذلك في إطار القانون الوضعيّ أو الفقه الإسلاميّ.

الشروط القانونية لموافقة المريض:

  • الحصول على إذن المريض: يشترط القانونُ الوضعيّ حصولَ الطبيبِ على إذنِ المريضِ قبلَ ممارسةِ أيّ عملٍ طبيٍّ عليه.
  • شكل الإذن: قد يكون الإذنُ صريحاً أو ضمنياً.
  • محتوى الإذن: يجبُ أن يُوضّحَ الطبيبُ للمريضِ نوعَ العلاجِ أو الجراحةِ تفصيلاً، حتى يصدرَ رضاهُ وهو على بينةٍ من الأمرِ.
  • أهلية المريض: إذا كان المريضُ غيرَ أهلٍ للتصرفِ، أو غيرَ قادرٍ على التعبيرِ عن إرادته، فيُغني عن رضاهِ وإذنهُ رضاهُ وليهِ وإذنهُ.

العقوبات في حال عدم الحصول على موافقة المريض:

  • مخالفة القواعد العامة: يُعدّ عدمُ الحصولِ على موافقةِ المريضِ مخالفةً للقواعدِ العامةِ في هذا الشأن، ويُعرّضُ الطبيبَ للمسؤوليةِ القانونيةِ.
  • استثناءات: يُجوزُ في بعضِ الحالاتِ أن يُقدمَ الطبيبُ على ممارسةِ العملِ الطبيّ على جسدِ المريضِ دونَ الحصولِ على رضاهُ أو رضا من ينوبُ عنه، دونَ أن يُخضعَ للعقابِ في حالتينِ:
  • حالة الضرورة: إذا كان يوجدُ خطرٌ جسيمٌ يُهدّدُ المريضَ، وكانت الظروفُ لا تسمحُ بأخذِ رضاهُ، أو رضا وليهِ، أو يكونُ المريضُ قد رفضَ صراحةً التدخلَ الطبيّ.
  • أداء الواجب: إذا كان التدخلُ الطبيّ أداءً للواجبِ المفروضِ بمقتضى قاعدةٍ قانونيةٍ، كما يحدثُ في حالاتِ تكليفِ الأطباءِ في ظروفِ الأوبئةِ والأخطارِ العامةِ.

الشروط الفقهية لموافقة المريض:

  • الحصول على إذن المريض: يُعدّ الحصولُ على إذنِ المريضِ شرطاً أساسياً لمباشرةِ أيّ عملٍ طبيٍّ عليه، سواءً كان ذلك في إطار الفقه الإسلاميّ أو القانون الوضعيّ.
  • مراتب الولاية: تُحدّدُ مراتبُ الولايةِ من يُمكنُهُ إعطاءَ الإذنِ نيابةً عن المريضِ في حالِ عدمِ قدرتهِ على ذلك.
  • حالات الطوارئ: في حالاتِ الطوارئِ التي يُهدّدُ فيها تأخيرُ العلاجِ حياةَ المريضِ أو أحدَ أعضائهِ، أو يُلحقُ به ضرراً بالغاً، يجوزُ إجراؤُ العلاجِ دونَ الحصولِ على إذنِ المريضِ أو وليهِ.
  • مسؤولية الطبيب: يُعدّ الطبيبُ مسؤولاً عن شرحِ خياراتِ العلاجِ للمريضِ بشكلٍ مُفصّلٍ وشاملٍ، بما في ذلكَ الفوائدِ والمخاطرِ المُحتملةِ لكلّ خيارٍ.
  • رفض العلاج: لا تُعتبرُ موافقةُ الأهلِ شرطاً كافياً لمباشرةِ أيّ عملٍ طبيٍّ في حالِ رفضِ المريضِ.

شروط صحة موافقة المريض:

  • أن يكون المريضُ بالغاً عاقلاً.
  • أن يكون المريضُ مُدركاً لطبيعة العلاج المُقترح وآثاره المحتملة.
  • أن يكون المريضُ مُحرّراً من أيّ إكراهٍ أو ضغطٍ نفسيٍّ.
  • أن يُصدر المريضُ موافقتهُ طواعيةً وبدون أيّ شروطٍ أو قيودٍ.

طرق الحصول على موافقة المريض:

  • الموافقةُ الشفهيةُ: يمكن للمريض أن يُعطي موافقتهُ الشفهيةَ على العلاج، وذلك في الحالات البسيطة أو غير المُعقدة.
  • الموافقةُ المكتوبةُ: يُفضّل أن يُعطي المريضُ موافقتهُ المكتوبةَ على العلاج، وذلك في الحالات المُعقدة أو الخطيرة.
  • الموافقةُ الضمنيةُ: قد تُستنتج موافقةُ المريضِ الضمنيةَ من سلوكهِ أو تصرفاتهِ، مثل إطالة يدهِ للطبيبِ لإجراء الحقنةِ.

موافقةُ وليهِ:

  • في بعض الحالات، قد لا يتمكّن المريض من إعطاء موافقتهُ بنفسه، مثل حالات القصور أو الجنون.
  • في هذه الحالات، يُصبح وليّ المريض هو المخوّل بإعطاء الإذن نيابةً عنه.

شروط صحة موافقة وليّ المريض:

  • أن يكون الوليّ مُؤهلاً شرعاً لولاية المريض.
  • أن يُراعي الوليّ مصلحة المريض.
  • أن لا يُخالف الوليّ أحكام الشرع الإسلاميّ في إعطاء الإذن.

استثناءاتُ قاعدةِ موافقةِ المريض:

يُمكن الاستغناءُ عن موافقةِ المريضِ في بعض الحالاتِ الاستثنائيةِ، مثل:
  • الحالاتُ الطارئةُ: في حالاتِ الطوارئِ التي يُهددُ فيها تأخيرُ العلاجِ حياةَ المريضِ أو أحدَ أعضائهِ، أو يُلحقُ به ضرراً بالغاً، يجوزُ إجراؤُ العلاجِ دونَ الحصولِ على إذنِ المريضِ أو وليهِ.
  • الأمراضُ المُعديةُ: في حالِ وجودِ خطرٍ من انتشارِ الأمراضِ المُعديةِ، يجوزُ إجبارُ الأشخاصِ على تلقيِ العلاجِ دونَ موافقتهم.
  • حمايةُ النفسِ من الأذى: يجوزُ إجبارُ الشخصِ على تلقيِ العلاجِ في حالِ وجودِ خطرٍ من إلحاقِ ضررٍ بنفسهِ أو بغيرهِ.

ملاحظات هامة:

  • حقوق المريض: يُعدّ للمريضِ العديدُ من الحقوقِ، مثل حقّ الحصولِ على معلوماتٍ كافيةٍ عن حالتهِ وعلاجه، وحقّ اختيارِ الطبيبِ الذي يُريدُ معالجته، وحقّ رفضِ أيّ علاجٍ لا يُريدُ الخضوعَ له.
  • أخلاقياتُ المهنةِ الطبيةِ: يجب على الطبيبِ أن يتحلى بأخلاقياتِ المهنةِ الطبيةِ، مثل الأمانةِ والصدقِ والعدالةِ والنزاهةِ.


ليست هناك تعليقات